الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 32
يمكن حوسبة السجلات ودفاتر الوصفات المنصوص عليها في هذا المرسوم ودمجها في برمجيات التسيير الآمنة والموثوقة، شريطة أن يقوم الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة بطباعة حركة السجل يوميا، وإمضائه وحفظه وأرشفته لمدة خمس (5) سنوات.
يجب أن يمكن النظام المعلوماتي الذي أدمجت فيه السجلات ودفاتر الوصفات المعلوماتية المذكورة أعلاه وجوبا، من الطباعة الفورية عند طلب كل سلطة مراقبة وتفتيش.
يكون تسجيل الدخول والخروج بدون بياض ولا شطب ولا زيادة، بشكل مقروء ولا يمكن محوه.