مرسوم تنفيذي رقم 19-379
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 28
يختص بصرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي والوصف المحدود المذكورة في المادة 21 أعلاه ، الصيدلي الاستشفائي للمؤسسة الاستشفائية التي يمارس فيها.
تحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي والوصف المحدود، بموجب قرار من الوزير المكلف . بالصحة