الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 19
يجب أن تتضمن الوصفة المذكورة في المادة 16 أعلاه ، البيانات الآتية :
- الرقم التسلسلي للوصفة،
- تعيين الهيكل أو المؤسسة العمومية أو الخاصة للصحة للطبيب الواصف،
- تعيين الطبيب الواصف بطابعه وإمضائه ورقم تسجيله في مجلس أخلاقيات الطب،
- تعيين المريض : الجنس واللقب والاسم والسن والعنوان وعند الاقتضاء، القامة والوزن
- التسمية الدولية المشتركة أو ، عند الاقتضاء، اسم تخصص المنتوج،
- الجرعة والمقدار وشكل المنتوج، مدة العلاج بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.