مرسوم تنفيذي رقم 19-379
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 17
يجب أن يحرّر وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا للحاجة المستعجلة في الوسط الاستشفائي العمومي والخاص على سند طلب أسبوعي في نسختين (2) بيضاء ووردية ومع احترام تخصيص المنتوج.
يحدّد نموذج سند الطلب المذكور في الفقرة أعلاه، في الملحق السادس بهذا المرسوم.