مرسوم تنفيذي رقم 19-378
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة، بعد مداولات مجلس الإدارة.