الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتولى الوكالة، في إطار السياسة العامة للشباب، مهمة المساهمة في ترقية وتطوير أنشطة التسلية التربوية وفي الهواء الطلق والتبادلات والسياحة التي تنظم لصالح الشباب. وتكلف بضمان استغلال وتسيير وصيانة مجموع منشآت وهياكل استقبال ومراقبة الشباب التي تشكل ممتلكاتها. 31 ديسمبر سنة 2019 م وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم أنشطة التسلية في الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب وتشجيعها،
- تشجيع المبادلات الوطنية والدولية للشباب وتنظيمها بالاتصال مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية،
- المساهمة في تكوين المديرين والمسيرين للمخيمات الصيفية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في مجال أعمال التنشيط التربوي وتسلية الشباب
- تصميم وإنجاز وإنتاج وتسويق كل عتاد وتجهيز ودعائم تعليمية ذات صلة بنشاطها ، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية -تنظيم ملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية ولقاءات أخرى تتعلق بترقية وتطوير أنشطة التسلية للشباب بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد دراسات وأعمال بحوث من شأنها تحسين شروط تنظيم أنشطة التسلية وفي الهواء الطلق وفي مراكز العطل وتسييرها،
- ضمان نقل وتنقلات المجموعات وبيع تذاكر التنقل في إطار برامج مبادلات الشباب طبقا للتنظيم المعمول به تنظيم عطل ونزهات ومخيّمات ودورات ذات طابع تربوي أو ثقافي أو رياضي لفائدة الشباب ضمان تقديم خدمات لصالح هياكل الحركة الرياضية الوطنية وكل هيئة عمومية أو خاصة ذات صلة بمهامها، تنظيم مخيمات العطل لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة، تنظيم رحلات عطل لفائدة الشباب في إطار حركية الشباب،
- تنظيم تظاهرات ذات طابع ثقافي أو فني للشباب تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى المستخدمين المكلفين بتسيير واستغلال منشآتها الشبانية وصيانتها،
- ضمان تسيير واستغلال منشآتها الشبانية وصيانتها والمحافظة عليها.