مرسوم تنفيذي رقم 19-378
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
تتلقى الوكالة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الأعباء هذا، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.