الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- المداخيل الواردة من تسويق مساحات الإشهار والرعاية الموجودة في المنشآت التابعة للوكالة، مساهمات الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية، مساهمات الجماعات المحلية المحتملة، مساهمات المؤسسات العمومية أو الخاصة المداخيل الواردة على الخصوص من تنظيم مختلف التظاهرات والعروض الشبانية التي تجري في هياكل الوكالة،
- الهبات والوصايا
- كل المداخيل المرتبطة بأعمالها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها. 4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2019 م