مرسوم تنفيذي رقم 19-378
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة الوطنية لتسلية الشباب والتي تدعى في صلب النص "الوكالة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 19-378 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب.