مرسوم تنفيذي رقم 19-378
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-215 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، طبقا لأحكام هذا المرسوم.