الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات، مشروع ميزانية وحسابات الوكالة، حصائل السنة المالية المنصرمة، مشاريع برامج الاستثمارات والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاص بالوكالة الاقتراضات لدى المؤسسات والهيئات المالية مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها، مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الوكالة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات
- قبول الهبات والوصايا تعيين محافظ أو محافظي الحسابات
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين
- التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،
– كل مسألة أخرى من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها وتمكينها من إنجاز أهدافها.