مرسوم تنفيذي رقم 19-377
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-377 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 11 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 13 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 15
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد