مرسوم تنفيذي رقم 19-377
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-377 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 11 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 13 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 15
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 11-33 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية".