مرسوم تنفيذي رقم 19-372
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-372 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع 5
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (10.300.000.000 دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.