مرسوم تنفيذي رقم 19-360
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–360 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م مراسيم