مرسوم تنفيذي رقم 19-359
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–359 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 31–12 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة”.