مرسوم تنفيذي رقم 19-352
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-352 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-01 ” الإدارة المركزية - تسديد النفقات”.