مرسوم تنفيذي رقم 19-351
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-351 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 5.015.950.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-05 ”الإدارة المركزية : المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية”.