مرسوم تنفيذي رقم 19-350
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-350 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة ملايين وسبعمائة ألف دينار 7.700.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 34-04 ”الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”.