مرسوم تنفيذي رقم 19-347
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-347 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير 8.400.000 متوقعة المجموع 8.400.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة الفلاحة والري 8.400.000 المجموع 8.400.000