مرسوم تنفيذي رقم 19-336 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 19–336 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 19-336

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-41

    « تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-41

    مرسوم تنفيذي رقم 22-41 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات. 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.