الفصل الأول — كيفيات الإدماج في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 3
يمتد إدماج المستفيدين المذكورين في المادة 2 أعلاه على مدى السنوات 2019 و 2020 و 2021، وتتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-41 (ج.ر عدد 5 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يمتد إدماج المستفيدين المذكورين في المادة 2 أعلاه، على مدى السنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 ويتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض".