مرسوم تنفيذي رقم 19-334
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-334 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 1.831.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 34–92 “الإدارة المركزية – الإيجار”.