مرسوم تنفيذي رقم 19-334
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-334 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لسنة 2019، باب رقمه 34–92 وعنوانه “الإدارة المركزية – الإيجار”، على مستوى الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، العنوان الثالث – وسائل المصالح، القسم الرابع – الأدوات وتسيير المصالح.