مرسوم تنفيذي رقم 19-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-331 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 219، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار 900.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37 - ”01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات”.