الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعيّن رؤساء المصالح :
أ / بعنوان مصلحة البريد، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون، إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مصلحة الإدارة، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.