مرسوم تنفيذي رقم 19-318

مرسوم تنفيذي رقم 19–318 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.