مرسوم تنفيذي رقم 19-318
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–318 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره
المادة 8
يتولّى المندوب الوطني للأمن في الطرق أمانة المجلس .