مرسوم تنفيذي رقم 19-318
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–318 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 63 مكرر من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ المجلس”.