مرسوم تنفيذي رقم 19-318
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–318 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره
المادة 10
تتوفر للمجلس من أجل أداء مهامه، المعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية التي تبلغه إيّاها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.