المادة الأولى
تتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 27 نوفمبر سنة 2019 م " الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية (بدون تغيير).
03 - ولاية الأغواط (بدون تغيير).
- الأغواط (المستشفى الجديد) (بدون تغيير).
30 - ولاية ورقلة (بدون تغيير).
- توقرت (المستشفى الجديد) (بدون تغيير).
44 - ولاية عين الدفلى (بدون تغيير)..
- عين الدفلى المستشفى الجديد) الباقي بدون تغيير ..................