مرسوم تنفيذي رقم 19-314
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي
المادة 3
تتمثل مواد المراسلة التي يمكن إرسالها مقابل التسديد، فيما يأتي :
- الرسائل،
- الرزم.
يمكن، عند الحاجة، تحديد مواد مراسلة أخرى بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد.