المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات... 6.000.000 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث. 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............
مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الرابع 11.000.000 11.000.000 30 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2019 م