مرسوم تنفيذي رقم 19-312
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-312 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير ) القطاع اعتماد الدفع الملغي
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 585.228 المجموع 585.228 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) اعتماد الدفع القطاع المخصص
- التربية - التكوين 585.228 المجموع 585.228