مرسوم تنفيذي رقم 19-312
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-312 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار (585.228.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 3 تنظيمية المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.