مرسوم تنفيذي رقم 19-306
مرسوم تنفيذي رقم 19-306 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.