مرسوم تنفيذي رقم 19-306
· ج.ر عدد 71 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-306 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها
المادة 3
تحدد حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق المرفق بهذا المرسوم.