المادة 2
ينظم إقليم بلدية باتنة بكامله في إحدى عشرة
(11) مندوبية بلدية، تسمّى كما يأتي :
– المندوبية البلدية “الشهيد جمال الدين حفيز”،
– المندوبية البلدية ” الإخوة الشهداء برقاد”،
– المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء لمباركية”،
– المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء ملاخسو”،
– المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء فيلالي”،
– المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء عباس”،
– المندوبية البلدية “النصر”،
– المندوبية البلدية “الرياض”،
– المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء كشيدة”،
– المندوبية البلدية “الشهيد الصادق شبشوب”،
– المندوبية البلدية “الشهيد إبراهيم سعادة”.