مرسوم تنفيذي رقم 19-306
· ج.ر عدد 71 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-306 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 20 نوفمبر سنة 2019 م تنظيميّة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها.