مرسوم تنفيذي رقم 19-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — المندوب الوطني
المادة 9
يسهر المندوب الوطني على السير الحسن للمندوبية، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- المتابعة والتكفل بالاقتراحات والتوصيات التي تبديها اللجنة القطاعية المشتركة،
- تنفيذ مخطط عمل المندوبية تنشيط ومتابعة ومراقبة نشاطات هياكل المندوبية ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المندوبية.