الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تتولى المندوبية تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية العملية.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بمايأتي :
1- في مجال التخطيط والتنسيق :
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق على الهيئات المعنية،
- إعداد واقتراح مخططات النشاطات السنوية والمتعددة السنوات للوقاية والأمن في الطرق، وتنفيذها وإنجاز التقارير التقييمية المتعلقة بها،
- تنسيق النشاطات العملياتية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق مع مختلف المتدخلين،
- تأطير وتنشيط البرامج المحلية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق
- إعداد تقارير حول الوقاية والأمن عبر الطرق وإنجاز الدراسات والأبحاث التي لها صلة بمهامها، جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني التي لها صلة بموضوعها،
- المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين الممارسين في مجال الوقاية والأمن في الطرق.
2- في مجال الاتصال والتعاون :
تنفيذ إستراتيجية الاتصال في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق، من خلال إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات،
- التنظيم والمشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية، التي لها نفس الهدف في ظل احترام الاتفاقيات والاتفاقات المعمول بها،
- ترقية التربية المرورية لفائدة مستعملي الطرق تنظيم وتنشيط حملات التحسيس والوقاية المرورية، تشجيع ومرافقة نشاط الحركة الجمعوية في مجال الوقاية والأمن في الطرق.
3 - في مجال تسيير أنظمة المعلومات المرتبطة بالأمن في الطرق :
تنفيذ استراتيجية الإعلام في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق،
- تطوير واستغلال النظام الوطني لجمع المعطيات المرتبطة بحوادث حركة المرور، ونشر الإحصائيات المتعلقة بها،
- ضمان تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد حركة المرور وبطاقات ترقيم السيارات وكذا تسيير نظام الرخصة بالنقاط، 17 نوفمبر سنة 2019 م
- ضمان استغلال وتطوير نظام للمعالجة الآلية لمخالفات حركة المرور وكل نظام آلي مرتبط بالوقاية والأمن في الطرق.
4 - في مجال التكوين وتنظيم امتحانات رخصة السياقة :
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات لفائدة ممرّني سياقة السيارات على مستوى مؤسسات التكوين المعتمدة، تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات وتنظيم امتحانات رخصة السياقة
- تنظيم تكوين وتحسين مستوى مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق والمستخدمين المرتبطين بسياقة السيارات، وذلك بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- وضع برنامج وطني للتكوين وخريطة وطنية لامتحانات رخصة السياقة
– وضع واستغلال وصيانة وتطوير مضامير التمرن في سياقة السيارات وامتحانات رخصة السياقة، بالاتصال مع الجماعات المحلية
- تجربة واعتماد الآلات العلمية والتقنية ذات الاستعمال البيداغوجي في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق، بالتنسيق مع المصالح المعنية.