الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — هياكل المندوبية
المادة 20
تكلف مديرية أنظمة المعلومات على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير نظام المعلومات المرتبط بالوقاية والأمن في الطرق،
- السهر على تطوير وتنفيذ الحلول المعلوماتية المتعلقة بتعليم السياقة والوقاية والأمن في الطرق
- ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة لتقديم المعلومة والخدمات الآنية لفائدة مستعملي الطريق
- تحديد وتنفيذ، بالتنسيق مع المصالح المعنية، مخططات اقتناء وتوزيع وصيانة التجهيزات التقنية وأجهزة المراقبة الآلية لمخالفات حركة المرور، تسيير وتأمين مداخل الولوج إلى النظام المعلوماتي المتعلق بالرخصة بالنقاط والأنظمة الأخرى الموضوعة تحت مسؤوليتها.
تضم مديرية أنظمة المعلومات ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات * المديرية الفرعية لقواعد المعطيات والمعالجة المعلوماتية، * المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية.