الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — اللجنة القطاعية المشتركة
المادة 11
يرأس اللجنة القطاعية المشتركة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالاتصال
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- المندوب الوطني للأمن في الطرق.
يمكن أن تستعين اللجنة القطاعية المشتركة بأي شخص يمكنه ، بحكم كفاءته، أن يساعدها في أشغالها.