مرسوم تنفيذي رقم 19-302
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-302 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.