مرسوم تنفيذي رقم 19-302
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-302 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 0246 " الإدارة المركزية تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي".