مرسوم تنفيذي رقم 19-300
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-300 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وثمانون مليون دينار (81.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة و في الباب رقم 34-14 "التكاليف الملحقة".