مرسوم تنفيذي رقم 19-282
· ج.ر عدد 66 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-282 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول خمس (5) ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا المرسوم.