مرسوم تنفيذي رقم 19-281
· ج.ر عدد 66 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 3
تواصل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بأقبو والقصر وبرج ميرة وسيدي خالد وبني ونيف والحيزر وإن صالح وتيارت وقالمة وخروبة والمحمدية ورأس الوادي، ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمراكز المحولة إلى غاية انقضاء مدة التكوين.