مرسوم تنفيذي رقم 19-281
· ج.ر عدد 66 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحول مراكز للتكوين المهني، والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، والمرفقة قائمتهما بالملحق بهذا المرسوم.