مرسوم تنفيذي رقم 19-280
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
تتوفر المحافظة، لأجل تحقيق أهدافها، على وسائل وهياكل.
يمكن أن تنشئ المحافظة وحدات جهوية أو محلية وكذا مراكز داخلية للتكوين المتخصص ومراكز داخلية للبحث والتطوير.